عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٤
(وعلى الثاني) فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم والا فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(ثم ان المصنف) قد اختار من التشقيق الأول عدم القول بتواتر القراءات كما هو مذهب جماعة وإليه أشار بقوله ولم يثبت تواتر القراءات واختار من التشقيق الثاني عدم جواز الاستدلال بكل قراءة وإليه أشار بقوله ولا جواز الاستدلال بها إلى قوله وانما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى يعني بين جواز القراءة وجواز الاستدلال بها فتكون نتيجة الاختيارين جميعا هو التوقف عند الاختلاف في القراءة والرجوع إلى القواعد وإليه أشار بقوله ثم ان التحقيق ان الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرن بالتشديد والتخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن... إلخ.
(قوله ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها... إلخ) أي ولو فرض جواز الاستدلال بالقراءات كجواز القراءة بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بين القراءتين عند تعارضهما كما هو المشهور في تعارض الخبرين نظرا إلى الأخبار العلاجية الواردة فيهما الآمرة بالترجيح وإن ورد فيهما الأخبار الآمرة بالتخيير أيضا وذلك لأن الأصل الأولى في تعارض الأمارتين كما سيأتي في محله هو التساقط بناء على الطريقية والتخيير بناء على السببية مع عدم الدليل على الترجيح في غير الروايات من الأمارات المتعارضة كالظواهر والشهرة في الفتوى والإجماع المنقول ونحو ذلك (وعليه) فلا بد من الرجوع حينئذ كما سيأتي التصريح به في المتن إلى الأصل العملي أو اللفظي من عموم ونحوه حسب اختلاف المقامات.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»