عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٩
قولي بمعنى انهم قد صرحوا في كتبهم بحجية قول اللغوي نظير إجماعاتهم الموجودة في الكتب الفقهية.
(قوله وفيه ان الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد... إلخ) هذا جواب أول عن اتفاق العلماء بل العقلاء (وحاصله المنع) عن كون الاتفاق مفيدا ولو سلم اتفاقه (وفيه) ان الاتفاق لو سلم اتفاقه على النحو الذي ادعاه المستدل بأن اتفق العلماء بل العقلاء جميعا على المراجعة إلى اللغويين في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الإحتجاج ولم ينكر ذلك أحد على أحد فهو مفيد جدا كيف لا وهو سيرة عملية كما أشرنا من دون ردع عنها كما سيأتي في السيرة الجارية على العمل بخبر الثقة بل وتقدم في السيرة الجارية على العمل بالظواهر أيضا.
(فالأولى) في مقام الجواب عنه هو المنع عن اتفاق هذا الاتفاق بهذه السعة والإطلاق بل له قدر متيقن كما سيأتي في الجواب الثاني فيؤخذ بذاك القدر المتيقن.
(قوله مع ان المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة... إلخ) هذا جواب ثاني عن اتفاق العلماء بل العقلاء وهو مأخوذ عن الشيخ أعلى الله مقامه (قال) وفيه ان المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا ألا ترى ان أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال بل وبعضهم على اعتبار التعدد والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها (انتهى) أقول بل المتيقن منه أوسع من ذلك قطعا وهو ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قول اللغوي كما سيأتي اعتراف المصنف به في اتفاق العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها ولا إشكال في ان الاطمئنان حجة كالعلم يتحرك على
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الشهادة (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»