عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
(قوله نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته... إلخ) كان اللازم تأنيث الضمائر كلها أي نعم لو كان الخلل المحتمل في آيات الأحكام أو في غيرها بما اتصل بآيات الأحكام لأخل بحجيتها قهرا وذلك لما سيأتي في الفصل الآتي من ان احتمال وجود القرينة وإن لم يكن مخلا بالظهور ولكن احتمال قرينية الموجود مما يخل به لعدم انعقاد الظهور معه.
(وبالجملة) ان مجرد العلم الإجمالي بالخلل المردد بين آيات الأحكام وغيرها مما لا يخل بحجيتها ما لم يرجع إلى الشك في قرينية الموجود المتصل بالكلام دون الشك في وجود القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة ودون الشك في قرينية الموجود إذا كانت منفصلة فتأمل جيدا.
في اختلاف القراءات (قوله ثم ان التحقيق ان الاختلاف في القراءة... إلخ) إشارة إلى الأمر الثاني من الأمور التي نبه عليها الشيخ أعلى الله مقامه في خاتمة تفصيل الأخباريين (قال) الثاني انه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدي كما في قوله تعالى حتى يطهرن حيث قرأ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال والتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض فلا يخلو (إما ان نقول) بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة أي لا في الهيئة كالاختلاف في الإعراب (وإما ان لا نقول) كما هو مذهب جماعة.
(فعلى الأول) فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»