عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤١
الإجماع قطعا فان الإجماع انما يكشف عن رأي المعصوم إذا لم يكن هناك أمر يحتمل كونه مدركا له والا فلا يكاد يكشف عن رأي الإمام عليه السلام واما المحتمل مدركيته في المقام كما أشار إليه المصنف فهو اعتقاد كون الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها مما اتفق عليه العقلاء.
(قوله هو اعتقاد انه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها... إلخ) قد أشار بقوله هذا إلى دليل ثالث في المسألة هو أوسع من جميع ما تقدم كله وهو ما حكى عن الفاضل السبزواري (قال الشيخ) أعلى الله مقامه ما نصه قال الفاضل السبزواري فيما حكى عنه في هذا المقام ما هذا لفظه صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم فيما اختص بصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان (انتهى).
(قوله والمتيقن من ذلك انما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان... إلخ) هذا جواب عن الدليل الثالث أي والمتيقن من رجوع العقلاء إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها انما هو فيما إذا كان الرجوع مما يوجب الوثوق والاطمئنان أقول والعجب انه قد أجاب عن هذا الدليل بهذا الجواب ولم يجب به عن الدليل الأول وهو اتفاق العلماء بل العقلاء على الرجوع إلى قول اللغويين في تعيين الأوضاع واستعلام اللغات مع ان المناط فيهما واحد بل اقتصر في الأول على ما أجاب به الشيخ أعلى الله مقامه من ان المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة (وعلى كل حال) قد عرفت ان المتيقن مطلقا هو الرجوع فيما أوجب الوثوق والاطمئنان ولا ضير في العمل بقول اللغوي ولا بغيره إذا حصل
(١٤١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»