عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٦
لا يخل بالظهور قطعا فحينئذ لا كلام في عدم انعقاد الظهور للكلام ولكن إن قلنا بحجية أصالة الحقيقة تعبدا فلا بد من حمل الكلام على المعنى الحقيقي وإن قلنا بحجيتها من باب الظهور كما هو المشهور نظرا إلى انه لا تعبد في أمر العقلاء بما هم عقلاء فلا بد حينئذ من معاملة المجمل مع الكلام المزبور بعد فرض انتفاء الظهور له قطعا أقول إن الكلام في الشق الثالث وإن كان مجملا لا ظهور له قطعا لاحتمال قرينية الموجود المتصل به ولكنه في الشق الثاني مما له ظهور تنجيزي كما في الشق الأول عينا لا تعليقي فإن مجرد احتمال وجود قرينة متصلة بالكلام ثبوتا واختفائها علينا إثباتا مما لا يخل بانعقاد الظهور التنجيزي له والا فكما ان احتمال وجود القرينة المتصلة ثبوتا مما يجعل الظهور تعليقيا وان العرف يأخذون بهذا الظهور التعليقي أي بالمعنى الذي لو لم تكن القرينة كان اللفظ ظاهرا فيه فاحتمال قرينية الموجود أيضا مما يجعل الظهور كذلك أي تعليقيا ينبغي ان يؤخذ به أي بالمعنى الذي لو لم يكن الموجود قرينة كان اللفظ ظاهرا فيه.
(وبالجملة ان) احتمال وجود القرينة وان كان مما لا يعتني به عند العرف والعقلاء أصلا بل يبنون على عدمها ولكن البناء على ذلك مما لا دخل له في انعقاد أصل الظهور للكلام بل الكلام بمقتضي وضعه اللغوي أو انصرافه العرفي يكون ظاهرا في المعنى قطعا وان احتمل وجود القرينة المتصلة به واقعا وانها قد خفيت علينا ولم تصل إلينا أصلا ولعل المصنف إليه قد أشار بقوله في الشق الثاني فافهم.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد... إلخ) إن العبارة الموجودة في أغلب النسخ هي هكذا ولكنها مما لا تخلو عن خلل إذ لا
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الإخفاء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»