(قوله مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات... إلخ) هذا من تتمات قوله المتقدم أي بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من ساير الأمارات.
في احتمال وجود القرينة واحتمال قرينية الموجود (قوله فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فإن أحرز بالقطع... إلخ) وحاصله انك قد عرفت في الفصل المتقدم حجية الظواهر (فان أحرز) الظهور بالقطع كما إذا ألقى الكلام إلينا ونحن نقطع بانتفاء القرينة معه وكان بمقتضي وضعه اللغوي أو انصرافه العرفي ظاهرا في معنى وإن احتملنا عدم إرادة المتكلم له ثبوتا بلا نصب قرينة عليه لحكمة مقتضية له فلا كلام (والا) بان لم يحرز الظهور بالقطع (فان كان) عدم الإحراز لأجل احتمال وجود قرينة متصلة بالكلام واختفائها علينا فلا خلاف في ان الأصل عدمها ولكن يقع الكلام في انه هل يبني أو لا على عدم القرينة فيتحقق الظهور ويؤخذ به أو من الأول يؤخذ بالمعنى الذي لو لم تكن القرينة هناك كان اللفظ ظاهرا فيه (وبعبارة أخرى) هل يبني أولا على انتفاء القرينة فيتحقق ظهور تنجيزي بوسيلة الأصل ويؤخذ به أو من الأول يؤخذ بالظهور التعليقي أي بالمعنى الذي لو لم تكن القرينة كان اللفظ ظاهرا فيه فيختار المصنف الثاني ولعله لاستبعاد تفطن العرف مثل هذه الأمور الدقيقة من البناء أولا على عدم القرينة فيتحقق الظهور التنجيزي فيؤخذ به (وأما إذا كان) عدم الإحراز لأجل احتمال قرينية الموجود أي الأمر المتصل بالكلام دون المنفصل عنه فان المنفصل مما