عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٢
منه ذلك ومن المعلوم ان ذلك مما لا يحصل إلا أحيانا لا دائما (وعليه) فالقول بحجية قول اللغوي مطلقا مما لا وجه له.
(قوله ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع... إلخ) والإنصاف ان منع حصول الوثوق من قول اللغوي مطلقا خلاف الإنصاف نعم لا يحصل منه ذلك دائما كما أشرنا آنفا لا مطلقا ولو أحيانا.
(قوله بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك... إلخ) وحاصله ان اللغوي انما هو من أهل خبرة موارد الاستعمالات لا تعيين ان أيا منها حقيقة وأيا منها مجاز والا لوضعوا لذلك علامة (وقد أخذ) هذا الجواب من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) بعد ما أجاب عن اتفاق العلماء بل العقلاء على الرجوع إلى اللغويين بأن المتيقن منه هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة (ما لفظه) هذا مع انه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي كما اعترف به المستدل في بعض كلماته فلا ينفع في تشخيص الظواهر (انتهى).
(أقول) وليت شعري لو لم يكن اللغوي من أهل خبرة ذلك ولم يعرف من قوله المعاني الحقيقية من المجازية فمن يكون خبرة ذلك وبقول من تعرف هي بل لا إشكال في ان الخبير بذلك هو اللغوي وأن همه هو تعيين المعاني الحقيقية نعم قد يذكر المعاني المجازية أيضا في خلال المعاني الحقيقية ولكنها تعرف غالبا بتصريح أو بقرائن أخرى فالإنصاف ان الجواب بمنع الصغرى أي بمنع كون اللغوي من أهل خبرة ذلك ليس كما ينبغي فالصحيح هو تسليم الصغرى وانه من أهل الخبرة ولكن يمنع سعة الكبرى وإطلاقها أي الرجوع إلى قول أهل الخبرة من كل فن مطلقا ولو لم يحصل منه الوثوق والاطمئنان فان المتيقن من السيرة العقلائية هو الرجوع إلى قولهم إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان لا مطلقا.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»