عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
طبقه ويتمشى على وفقه بل قد يسمى ذلك علما عاديا وقطعا مسامحيا (ووجه الحجية) ان العقلاء قد استقرت سيرتهم على العمل بالأطمينان في عامة أمورهم ولم يردع عنها نبي ولا وصي نبي فيكشف ذلك كله عن إمضائها وقبولها وسيأتي لذلك مزيد توضيح في خبر الواحد إن شاء الله تعالى عند التمسك بالسيرة العقلائية (ومن هنا يظهر) ان الرجوع إلى قول أهل الرجال أو الخبرة من كل صنعة يكون بمناط الوثوق والاطمئنان فإن أفادهما أجزأ وكفى من دون حاجة إلى اعتبار التعدد والعدالة لتتحقق البينة وإن كنا نحتاج إليها في مقام القضاء ودفع الخصومات ولا يكاد يكفي فيه مجرد حصول الاطمئنان سواء حصل من قول شاهد واحد أو من قول خبير واحد في التقويم ونحوه ما لم ينضم إليه واحد آخر وكانا عدلين مرضيين جميعا.
(وبالجملة) ان الملاك في عامة الأمور الراجعة إلى أنفسنا في غير مقام القضاء والحكم بين الناس هو حصول الوثوق والاطمئنان من دون حاجة إلى البينة أصلا كما ان الملاك في مقام القضاء والحكم بين الناس هو قيام البينة من دون حاجة إلى إفادتها الوثوق والاطمئنان أبدا.
(قوله والإجماع المحصل غير حاصل... إلخ) هذا جواب عن الإجماع الذي ادعاه بعضهم وهو السيد رحمه الله كما عرفت.
(قوله والمنقول منه غير مقبول... إلخ) ان الحكم بذلك على نحو الإطلاق أيضا غير مقبول لما سيأتي التصريح من المصنف بحجية بعض أقسام الإجماع المنقول.
(فالأولى) كان أن يقول والمنقول منه في المقام ليس بمقبول لا الحكم بان المنقول منه مطلقا غير مقبول وستعرف الأقسام المقبولة من المردودة إن شاء الله تعالى فانتظر.
(قوله خصوصا في مثل المسألة... إلخ) وجه خصوصية المسألة ان فيها ما يحتمل كونه مدركا للإجماع وهذا مما يضر بحجية
(١٤٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»