عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به مع عدم جريان حكم المعصية عليه... إلخ والا فالفصول أيضا ممن يدعى كون الخروج مأمورا به كما تقدم لك شرحه وبيانه مضافا إلى أن الوجه الثاني الذي قد أضافه المصنف من عند نفسه ليس هو من التقريرات أصلا فكيف صح له أن يقول وهو يعنى المجموع موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة... إلخ (وعلى كل حال) حاصل ما أجاب به المصنف أن التصرف الذي به يحصل التخلص عن الغصب أي الخروج وهكذا شرب الخمر في المهلكة انما يكون مطلوبا ومأمورا به شرعا من الأول من غير اختصاص له بحال دون حال إذا لم يكن التوقف والانحصار به بسوء الاختيار بان دخل الغصب ظلما وعدوانا فاضطر إلى الخروج ليخلص به من الغصب أو ألقى نفسه في المهلكة عمدا اختيارا فاضطر إلى شرب الخمر لينجو به من الهلكة وأما إذا كان بسوء الاختيار فهو من الأول كان منهيا عنه لا مأمورا به وان سقط نهيه فعلا بعد الاضطرار إليه وبقي استحقاق العقاب عليه عقلا.
(قوله ان ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب... إلخ) لا يبعد بمناسبة بعض عباراته المتقدمة أن يكون مقصوده من فعل الحرام هو الغصب ومن ترك الواجب هو ترك النجاة من الهلاك فالخروج من الغصبي يتخلص به من فعل الغصب وشرب الخمر في المهلكة يتخلص به من ترك النجاة من الهلاك.
(قوله ولم يقع بسوء اختياره اما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام وأما في الأقدام على ما هو قبيح وحرام لو لا به التخلص بلا كلام... إلخ) قد أشرنا آنفا أنه لا يبعد أن يكون مقصوده من ترك الواجب
(٩٦)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (3)، الهلاك (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»