عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
(ورابعا) لو سلم الجواز في مسألة الاجتماع ففي المقام لا نقول به لانتفاء المندوحة فإنها كما تقدم قبلا وإن لم تعتبر هي فيما هو المهم المبحوث عنه من استحالة الاجتماع وعدمها استنادا إلى وحده المتعلق أو تعدده ولكن قد قلنا أنه على الجواز وفعلية كلا الحكمين لا بد من وجود المندوحة وتمكن المكلف من التفكيك بين التكليفين في مقام الامتثال كي لا يلزم التكليف بالمحال أي بغير المقدور (وأما ما قيل) من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار (فهو كلام) في قبال الأشاعرة المدعين لكون الأفعال غير اختيارية نظرا إلى أن الشيء ما لم يجب من ناحية العلة لم يوجد فإذا وجب خرج عن تحت الاختيار فيقال لهم إن خروج الشيء عن تحت الاختيار بإيجاد العلة له هو مما لا ينافي الاختيار من جهة انتهائه بالأخرة إلى ما بالاختيار وليس المقصود من ذلك أن الشيء بعد أن امتنع ولو بسوء الاختيار صح أن يتعلق به التكليف فعلا فإنه غير معقول (وأما حكم الفقهاء) بوجوب الحج على من زالت استطاعته فهو في صورة بقاء القدرة العقلية عليه بان تمكن من الحج متسكعا لا مطلقا حتى مع زوال القدرة العقلية رأسا (ثم ان) جميع ما تقدم من أول بحث الخروج إلى هنا كان تفصيل الكلام في قول التقريرات وقول الفصول وقول المحقق القمي وقول المصنف وبقي في المقام قول واحد وهو القول الأول في المسألة من كون الخروج منهيا عنه كما في السابق مع عدم كونه مأمورا به (وقد احتج) القائل به على ما في التقريرات بأنه تصرف في ملك الغير وهو غصب عند عدم الاذن وهو منهي عنه وبان الواجب هو عدم التصرف والخروج انما هو مقدمة له فهي ليست بواجبة.
(أقول) وضعف هذا القول يظهر من جميع ما تقدم إلى هنا فإنه مع حدوث الاضطرار إلى الخروج ولو كان بسوء الاختيار لا يكاد يعقل بقاء
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»