عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٧
هو ترك النجاة من الهلاك ومن فعل الحرام هو فعل الغصب (وعليه) فالمعنى يكون هكذا أي ولم يقع بسوء اختياره يعنى بإلقاء نفسه في المهلكة عمدا أو بدخوله في الغصب عدوانا بين أن يقتحم في ترك النجاة من الهلاك بترك الشرب أو في فعل الغصب بترك الخروج وبين أن يقدم على ما هو قبيح وحرام لو لا به التخلص يعنى به الشرب أو الخروج.
(قوله ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره... إلخ) علة لتمكنه المستفاد من مفهوم قوله المتقدم إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه.
(قوله وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا... إلخ) هذا جواب عن الوجه الثاني الذي قد أضافه المصنف من عند نفسه تأييدا للتقريرات من عدم كون الخروج قبل الدخول مقدورا للمكلف لا فعله ولا تركه وقد عرفت أن مرجعه كان إلى دعويين.
(الأولى) عدم كون فعل الخروج مقدورا قبل الدخول.
(الثانية) عدم كون ترك الخروج مقدورا قبل الدخول فيجيب عنه هنا جوابا واحدا عن الدعوى الأولى وجوابين عن الدعوى الثانية.
(أما الجواب عن الدعوى الأولى) فحاصله أن الخروج قبل الدخول أمر مقدور للمكلف كالدخول بعينه غايته أن الدخول أمر مقدور له بلا واسطة والخروج مقدور له بواسطة الدخول ومجرد عدم القدرة على شيء الا بالواسطة مما لا يخرجه عن المقدورية له.
(وأما الجوابان عن الدعوى الثانية) وهي دعوى أن ترك الخروج لا يكون مقدورا قبل الدخول لعدم صدق تركه مع ترك الدخول الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع (فحاصلهما) بمزيد توضيح منا أن الخروج
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»