عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠١
التفكيك بين حكم الشرع وحكم العقل فالشرع يحرم الخروج والعقل يوجبه ويأمر به وهو غير معقول (وأضعف من الكل) جوابه الثاني من الالتزام بسقوط وجوب ذي المقدمة شرعا مع بقاء وجوبه عقلا فتأمل جيدا.
(قوله وإلزام العقل به لذلك إرشادا... إلخ) ليس الواو عطفا بل للاستئناف أي وإلزام العقل بالإتيان بذي المقدمة إرشادا لأجل الخروج عن عهدة ما تنجز عليه سابقا والفرار عن الوقوع في المحذور الأشد كاف لا حاجة معه إلى بقاء وجوبه شرعا.
(قوله وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه... إلخ) شروع في الرد على الفصول القائل بكون الخروج مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه لكونه منهيا عنه في السابق أي قبل الدخول وقد عصاه بسوء اختياره (ووجه الظهور) ما تقدم من المصنف في وجه عدم كونه مأمورا به من أن الخروج وإن كان مقدمة للواجب الأهم ولكن التوقف والانحصار به حيث كان بسوء الاختيار فلا يجب ولكن قد عرفت منا ضعفه بما لا مزيد عليه وان سوء الاختيار مما لا دخل له في نفى وجوبه غيريا بعد صيرورته مقدمة للواجب الأهم ما لم يرفع المولى يده عن الواجب الأهم أو نحن نرفع يدنا عن الملازمة التي ادعيناها في مقدمة الواجب بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وأن الحق على هذا هو مع صاحب الفصول رحمه الله في كون الخروج مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه.
(قوله مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول أو بعده كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل... إلخ) هذا رد آخر على الفصول غير ما أشير إليه آنفا وقبل توضيحه لا بأس بذكر جملة من عبائر
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»