عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
إذا كان بتغيير الموضوع وتبديله كما في المقام فهو مما لا محذور فيه فان الخروج قبل الدخول لم يكن مقدمة منحصرة وذلك لجواز ترك الغصب بترك الدخول من أصله فكان يحرم وبعد الدخول بسوء الاختيار تنحصر المقدمة به فلا يحرم بل يجب من باب المقدمة وان استحق العقاب عليه عقلا لكون الانحصار بسوء الاختيار.
(قوله وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها... إلخ) قوله وإطلاق الوجوب ليس معطوفا على قوله في المقدمية والعبارة ليست كما تنبغي (وحاصلها) أن إطلاق وجوب ذي المقدمة على نحو يترشح منه الوجوب إلى المقدمة المحرمة مع الانحصار بها إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة والمفروض في المقام وان كان ذلك إلا أن الانحصار حيث كان بسوء الاختيار فلا تتغير المقدمة عما كانت عليه من الحرمة والمبغوضية.
(قوله إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات... إلخ) المقصود من ذكر هذا الإشكال بطوله هو الإشارة إلى مختار صاحب التقريرات وهو القول الثالث في المسألة أي كون الخروج عن الغصب واجبا مع عدم جريان حكم المعصية عليه وان كان الدخول بسوء الاختيار كما هو مفروض البحث (قال في التقريرات) بعد ما نقل حجة الفصول على مختاره من كون الخروج مأمورا به مع جريان حكم النهي السابق عليه (ما هذا لفظه) أقول أما ما ذكر في الإحتجاج على كون الخروج مأمورا به مطابقا لما ذكرناه في الإحتجاج على المختار فهو كلام صحيح لا غبار عليه
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»