عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
الخروج مأمورا به وهو دعواه الثالثة من دعاويه الثلاثة وقد عرفت ضعف هذا الدليل فلا نعيد.
(قوله ان قلت كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة... إلخ) (وحاصل الإشكال) أنه كيف لا يجدى انحصار التخلص عن الحرام بالخروج في اتصافه بالوجوب الغيري إذا توسط الغصب بسوء الاختيار وقد حققنا أن مقدمة الواجب واجبة (وحاصل الجواب) بإسقاط الزوائد وحذفها أن الوجوب وان كان يترشح من الواجب إلى المقدمة ولو كانت محرمة مع الانحصار بها وكون الواجب أهم ولكن إذا لم يكن الانحصار بها بسوء الاختيار ومعه لا تتغير المقدمة عما هي عليه من الحرمة والمبغوضية ولا يكاد يترشح إليها الوجوب من ذي المقدمة والا لزم أن تكون حرمة المقدمة معلقة على إرادة المكلف واختياره فإذا اختار ترك الغصب بترك الدخول من أصله فالخروج كالدخول والبقاء حرام وإذا اختار الدخول بسوء الاختيار فالخروج غير محرم وهو كما ترى ضعيف (مضافا) إلى أن ذلك خلاف الفرض إذا المفروض أن الاضطرار كان بسوء الاختيار فلو كانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف لم يكن ذلك بسوء الاختيار.
(أقول) أما عدم تغير الخروج عما هو عليه من المبغوضية لكونه غصبا وتصرفا في مال الغير بدون اذنه (فهو حق) ولكن يرد عليه أن ذلك مما لا ينافي الأمر به فرارا عن الأبغض كالأمر بالكل الميتة فرارا عن هلاك النفس (وأما عدم تغير الخروج) عما هو عليه من الحرمة فهو خلاف ما اعترف به قبلا من سقوط النهي السابق بحدوث الاضطرار إليه (وعليه) فتعليق الحرمة على إرادة المكلف مما يتوجه على كل حال سواء قلنا بوجوب الخروج مقدمة أم لم نقل (هذا) مضافا إلى أن تعليق الحرمة على إرادة المكلف
(٩٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»