عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
من الغصب وهكذا شرب الخمر في المهلكة ليس هو إلا نظير الأفعال التوليدية فيكون اختيار تركها بترك العمد إلى أسبابها ومقدماتها فكما أن من ترك الإحراق بترك الإلقاء في النار يصدق عليه أنه ترك الإحراق ولو بترك السبب له لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فكذلك من ترك الخروج من الغصب بترك الدخول فيه أو ترك شرب الخمر في المهلكة بترك إلقاء النفس فيها يصدق عليه أنه ترك الخروج من الغصب أو ترك شرب الخمر في المهلكة بترك المقدمة له لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع إذ فرق عظيم بين الموضوع وبين المقدمة فان الموضوع هو المعروض للمسلوب كما في قولك زيد لم يكن قائما في الأزل فهذا هو السالبة بانتفاء الموضوع وأما المقدمة فهي عبارة عما يتوقف عليه وجود الشيء كالدخول بالنسبة إلى الخروج أو إلقاء النفس في المهلكة بالنسبة إلى شرب الخمر في المهلكة وليس هو معروضا للمسلوب أي للخروج أو للشرب (ولو سلم عدم صدق الترك هنا إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فهو مع ذلك مما لا يضر بتمكنه من الترك عقلا بترك الموضوع من أصله كما يتمكن من الفعل بفعل الموضوع وإتيانه في الخارج ومن الواضح أن مجرد التمكن من الترك عقلا مما يكفى في صحة النهي عن الفعل وطلب تركه شرعا فتدبر جيدا (قوله كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته... إلخ) أي فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبية ترك البقاء قبل الدخول وبعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبية ترك الخروج لكن قبل الدخول لا بعده وذلك لما عرفت من سقوط النهي عنه فعلا بحدوث الاضطرار إليه.
(قوله وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه... إلخ) أي وان كان العقل يحكم فعلا بلزوم الخروج إرشادا إلى ما هو أهم وهو التخلص عن الغصب.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»