عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
الأفعال التوليدية فان الخروج من الغصب وهكذا شرب الخمر في المهلكة ليس من الأفعال التوليدية بل المباشرية فلا تغفل.
(قوله ولو سلم عدم الصدق الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع... إلخ) شروع في الجواب الثاني عن الدعوى الثانية وقد عرفت منا تفصيله آنفا فلا نكرر.
(قوله ان قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا... إلخ) حاصل الإشكال أنه كيف يعقل أن يكون مثل الخروج عن الغصب أو شرب الخمر في المهلكة محرما شرعا ومعاقبا عليه عقلا فيما إذا كان الدخول أو الوقوع في المهلكة بسوء الاختيار مع بقاء ما يتوقف عليه وهو التخلص عن الغصب أو النجاة من المهلكة على وجوبه شرعا ووضوح سقوط الوجوب بامتناع المقدمة ولو شرعا لا عقلا (وحاصل الجواب) أن المقدمة وان كانت محرمة شرعا ولكنها ليست كالممتنع عقلا إذا كانت واجبة بحكم العقل إرشادا لئلا يقع في أشد المحذورين ومن المعلوم أن مع وجوبها العقلي لا بأس ببقاء ذي المقدمة على وجوبه الشرعي (ولو سلم ذلك أي أن المحرم شرعا كالممتنع عقلا فنلتزم بسقوط وجوب ذي المقدمة شرعا مع بقاء وجوب إتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا من النهي عن الغصب بتمام أنحائه وفرارا عن الوقوع في المحذور الأشد وهو البقاء في الغصب (أقول) والحق أن هذا الإشكال فاسد من أصله لا يحتاج إلى الجواب أصلا والحري كان أن يضرب عليه فإنه مع اعتراف المصنف قبلا بكون الخروج منهيا عنه في السابق وقد سقط نهيه بحدوث الاضطرار إليه لا يكاد يبقى مجال لهذا الإشكال من أنه كيف يكون مثل الخروج والشرب محرما شرعا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه (وأضعف منه) جوابه عنه من
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»