عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٤
بجميع جزئياته (إلى أن قال) وأما ما ذكره من جريان حكم النهي السابق على الخروج فيكون معصية بواسطة النهي فهو كلام مختل النظام أما أو لا فلان التصرف في مال الغير ليس من العناوين التي لا يتبدل حكمها بلحوق العناوين اللاحقة للأفعال ضرورة اتصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرف المذكور فيمكن أن يلحق بالتصرف عنوان يكون ذلك العنوان مناطا لاختلاف حكم التصرف المذكور مثل كونه تخلصا عن الغصب على وجه الانحصار ولا شك أن موضوع التخلص عن الغصب مما لا يختلف حكمه بعد الدخول وقبله (إلى أن قال) فالغصب مبغوض دائما والتخلص مطلوب من غير فرق بين قبل الدخول وبعده (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (وحاصله) أن التصرف في مال الغير وان كان غصبا حراما ولكن التصرف الموجب للتخلص عن الغصب كالخروج منه واجب دائما ولا يعقل أن يكون حراما في حال من الأحوال كي يقال إنه كان منهيا عنه سابقا وقد عصاه بسوء اختياره فيجري عليه حكم المعصية من استحقاق العقاب عليه بل من الأول كان واجبا غير محرم نظير شرب الخمر المنجي من الهلكة فإنه واجب دائما ولا يتصف بالحرمة في وقت من الأوقات أصلا (ثم ان المصنف) لم يكتف بهذا كله في تقرير الإشكال بل أضاف إليه وجها آخر من عند نفسه تأييدا للتقريرات (وحاصله) أن الدخول بالنسبة إلى الخروج من قبيل الموضوع له فالخروج قبل الدخول لا يكاد يكون مقدورا للمكلف كي يمكن تعلق النهي به بل لا فعله مقدور له ولا تركه (أما فعله) فواضح فان من لم يدخل الغصب كيف يخرج منه (وأما تركه) فلعدم صدق ترك الخروج بترك الدخول رأسا فان من لم يخرج عن الغصب لعدم دخوله فيه لا يصدق عليه الا أنه لم يدخل الغصب لا أنه لم يخرج عنه الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»