عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
(أقول) بل الشرع أيضا يحكم فعلا بلزوم الخروج غيريا مولويا كما عرفته منا وانما ذهب المصنف هنا إلى حكم العقل بلزومه إرشادا دون الشرع مولويا لما تقدم منه من عدم كون الخروج مأمورا به شرعا في نظره ولكن قد عرفت منا ضعفه ووهنه وان الحق تبعا للفصول هو كونه مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه (ثم ان في بعض النسخ) زيادة هنا وهي هكذا وان كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة وأنه انما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار والا فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه... إلخ.
(أقول) هذه الزيادة مما لا بأس به غير أنه يظهر منها أن شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة حرام شرعا إذا كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار وهو مع فساده في حد ذاته مما ينافي ما تقدم منه في الخروج من الغصب من التصريح بسقوط النهي عنه بحدوث الاضطرار إليه ولو كان بسوء الاختيار حيث (قال) والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسوء الاختيار... إلخ ولعل من هنا قد أسقطوا الزيادة في طبع بغداد والله العالم.
(قوله فمن ترك الاقتحام فيما يؤدى إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما... إلخ) أي في أشدهما محذورا وهو شروع في الجواب الأول عن الدعوى الثانية وقد عرفت منا شرحه وبيانه فلا نعيد.
(قوله كسائر الأفعال التوليدية... إلخ) كان اللازم أن يقول نظير
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»