الخروج وعدم حرمته مع جريان حكم المعصية عليه فقد شارك الفصول في نفى الحرمة فعلا وفي جريان حكم المعصية عليه وخالفه في عدم كونه مأمورا به مقدمة للأهم وهو التخلص عن الغصب فمرجع مختاره إلى دعاوى ثلاثة نفى الحرمة فعلا وجريان حكم المعصية عليه ونفى الوجوب مقدمة (وقد استدل) لسقوط النهي فعلا بحدوث الاضطرار إليه وأشار إليه بقوله الساقط بحدوث الاضطرار إليه (واستدل لجريان) حكم المعصية عليه بما حاصله انه كان منهيا عنه في السابق وقد عصاه بسوء اختياره فإنه قبل الدخول في الأرض الغصبي كان مكلفا بترك الغصب بجميع أنحائه من الدخول والخروج والبقاء جميعا حيث كان قادرا على ترك الكل غايته أنه كان يقدر على ترك الدخول بترك نفسه وكان يقدر على ترك الخروج وترك البقاء بترك الدخول من أصله وقد عصى النهي بالنسبة إلى الخروج كما عصاه بالنسبة إلى الدخول فيستحق العقاب عليهما جميعا وقد أشار إلى ذلك بقوله وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على الترك الحرام رأسا... إلخ (واستدل) لعدم وجوبه فعلا مقدمة للأهم بكون التوقف والانحصار بسوء الاختيار وقد أشار إلى ذلك بقوله ولا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار... إلخ.
(أقول) إن المصنف وان أصاب في دعوى عدم الحرمة للخروج فعلا لسقوطها بحدوث الاضطرار إليه وهكذا في دعوى جريان حكم المعصية عليه لكونه منهيا عنه بالنهي السابق وقد عصاه بسوء الاختيار ولكن لم يصب في دعوى عدم كونه مأمورا به مع كونه مقدمة للواجب الأهم وهو التخلص عن الغصب فان مجرد كون التوقف والانحصار بسوء الاختيار مما لا يسوغ عدم ترشح الوجوب إليه غيريا بعد توقف الأهم عليه فعلا ما لم يرفع المولى يده عن الأهم أو نحن نرفع يدنا عن الملازمة التي ادعيناها في بحث مقدمة الواجب