عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
تعدد زمان الفعل كما في قولك أكرم زيدا يوم الجمعة ولا تكرم زيدا يوم السبت وان كان زمان الحكمين واحدا لا تعدد زمان الإيجاب والتحريم مع وحدة زمان الفعل (كما أن ما تشبث به الفصول) أخيرا من كون النهي مطلقا والأمر مشروطا بالدخول (مما لا يجدى أيضا) فان حرمة الشيء على نحو الإطلاق إلى الآخر والوجوب في بعض الأحوال متنافيان جدا.
(أقول) ان المصنف كما تقدم قبلا وان لم يلتزم بكون الخروج بعد الدخول واجبا ولكن قد التزم بكونه منهيا عنه في السابق قبل الدخول وأنه بالدخول يسقط نهيه لحدوث الاضطرار إليه (وعليه) فيتوجه إليه الإشكال مثل ما يتوجه إلى الفصول عينا غايته أنه يتوجه إلى الفصول لزوم اتصاف الخروج بالحرمة والوجوب مع اتحاد زمان الفعل ويتوجه إلى المصنف لزوم اتصاف الخروج بالحرمة وعدم الحرمة مع اتحاد زمان الفعل ومن المعلوم أنه كما تكون الحرمة والوجوب متضادين لا يجتمعان فكذلك تكون الحرمة وعدم الحرمة متناقضين لا يجتمعان (هذا مضافا) إلى أنه لا محذور عقلا في اتصاف شيء واحد بالوجوب والحرمة مع اختلاف زمانهما واتحاد زمان الفعل فان المستحيل عقلا هو اتصاف شيء واحد بالوجوب والحرمة مع اتحاد زمان الحكمين واتحاد زمان الفعل جميعا وأما مع اختلاف زمان الإيجاب والحرمة واتحاد زمان الفعل بان يقول المولى في يوم الأربعاء لا تكرم زيدا يوم الجمعة وبعد مجيء يوم الخميس يقول أكرم زيدا يوم الجمعة فلا محذور فيه أبدا بل يكون من قبيل النسخ والبداء غايته أن هذا النحو من التحريم والإيجاب يحتاج إلى داع عقلائي وحكمة عقلائية وهي موجودة في المقام لأن الخروج من الغصب فيه مفسدة الغصب وفيه مصلحة التخلص فالمولى من قبل الدخول في الغصب يطلب منه ترك الخروج ولو بترك الدخول من أصله فإذا ترك الدخول
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»