عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٤
دين الإسلام أو يرتد المسلمون بعد ما أسلموا عن دينهم لقرب عهدهم بالجاهلية بل أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإنفاذ الأحكام السهلة أو لا كالشهادتين ونحوهما إلى أن يرتكز الإيمان في قلوبهم كما ينبغي ثم ينفذ فيهم الأحكام المهمة التي فيها ضرر الأموال والنفوس كالزكاة والجهاد وأمثالهما (ومن خواص) هذه المرتبة الثانية أنه لو علم المكلف بالحكم الإنشائي الغير البالغ إلى مرتبة الإنفاذ والاعلام لم يجب عليه امتثاله وان أوجب امتثاله القرب إلى المولى كما لا يجب عليه امتثاله في المرتبة الأولى أيضا ولو كان المكلف به أمرا مقدورا ميسورا له.
(الثالثة) مرتبة الفعلية وهي مرتبة الإنفاذ والاعلام والا بلاغ للناس فإذا وصل الحكم بهذه المرتبة فهو فعلا على صفة لو علم به المكلف وتمكن من امتثاله لتنجز عليه ولم يبق له عذر في الترك أصلا بخلافه في المرتبة السابقة فلا يجب عليه امتثاله وان علم به المكلف وهو قادر على امتثاله.
(الرابعة) مرتبة التنجز وهي مرتبة انقطاع عذر المكلف ببلوغ الحكم إليه وقدرته عليه فإذا علم به وهو متمكن من امتثاله فقد تنجز عليه التكليف ولا عذر له في تركه فإذا خالفه وعصاه استحق العقاب عليه عقلا فالحكم قبل أن يبلغ إلى مرتبة الإنفاذ والاعلام إنشائي محض لا يجب على المكلف امتثاله ولو علم به وتمكن منه وإذا بلغ إلى مرتبة الإنفاذ والاعلام فان كان المكلف حاضرا في مجلس الخطاب وسمع كلام المولى فقد صار الحكم في حقه فعليا منجزا دفعة واحدة وان لم يكن حاضرا في مجلس الخطاب فقد صار الحكم في حقه فعليا لا منجزا أي صار على صفة لو علم به وتمكن منه لتنجز عليه الحكم من دون أن يكون منجزا عليه فعلا بحيث لا يكون معذورا في تركه (ثم ان الحكم) ما لم يبلغ إلى مرتبة التنجز بالعلم والقدرة لا يكاد تنقدح الإرادة أو الكراهة على طبقه في نفس المولى لاستحالة إرادة الفعل أو الترك من الجاهل الغافل أو
(٥٤)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»