عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٣
قصورا فيؤثر المناط المحرز فيها بوسيلة إطلاق الأمر بضميمة الإتيان بها بقصد القربة في الصحة وسقوط الأمر وحصول الغرض لأجل عدم تأثير النهي الساقط عن مرتبة التنجز في البعد عن المولى بعد الغفلة عنه بلا تقصير ولا تعمد فافهم جيدا.
في تحقيق القول بالامتناع وتمهيد مقدماته (قوله فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات أحدها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر... إلخ) قد ذكروا للأحكام مراتب أربع.
(الأولى) مرتبة الاقتضاء وهي مرتبة الملاك والمصلحة ولكن عد هذه المرتبة من مراتب الحكم مما لا يخلو عن مسامحة.
(الثانية) مرتبة الإنشاء وهي مرتبة جعل القانون وضرب القاعدة من دون أن يكون فيه إنفاذ للحكم ولا إعلام به وهذا مما يتفق في العرفيات كثيرا فان الملوك ربما يجعلون قانونا لرعاياهم ويؤخرون إنفاذه فيهم لمانع يخشى منه أو لعدم تهيأ وسائل الإنفاذ بعد فإذا ارتفع المانع أو تهيأ الوسائل أنفذوه بكل قوة وسرعة بل لا يبعد دعوى وقوعه في الشرعيات أيضا بان يقال ان أغلب الأحكام الشرعية في صدر الإسلام كان من هذا القبيل فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بالأحكام الإلهية والقوانين الإسلامية ومع ذلك لم يؤمر بإنفاذها وإعلامها دفعة مخافة أن يشق ذلك على الناس فلا يرغبون في
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»