عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٢
الأحكام بمعنى أن خصوص الحكم الواقعي الفعلي يكون تابعا للجهة الأقوى لا مطلق الحكم الواقعي حتى الإنشائي والا بان كان مطلق الحكم الواقعي تابعا للجهة الأقوى فبم قد أحرزنا المناطين في المجمع وصار من باب التزاحم بين المقتضيين وهل هو الا بوسيلة الإطلاقين وعدم تزاحم الجهات في مقام تأثيرها في الأحكام الواقعية الإنشائية بل والفعلية الا المنجزة منها كما سيأتي تفصيلا.
(قوله لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام... إلخ) أقول نعم لو قيل بعدم التزاحم الا في مقام فعلية الأحكام لكان الإتيان بالمجمع مما تسعه الطبيعة بما هي مأمورة بها ولكان امتثالا لأمرها لكن امتثالا لأمرها الإنشائي لا الفعلي المنجز فان الأمر المتعلق بها لم يتنجز بسبب المزاحمة بالنهي الأهم فلا تغفل.
(قوله وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين... إلخ) وجه الفرق أنه لو قلنا بالتعارض بين خطاب صل ولا تغصب في مادة الاجتماع وقد قدمنا جانب النهي في المجمع ترجيحا أو تخييرا على الخلاف الآتي في باب التعارض فيكون النهي بمنزلة المخصص ويكون المجمع خارجا عن تحت الأمر رأسا مثل أن يقول صل ولا تصل في الغصب فلا يحرز مناط الأمر في المجمع كي إذا وقعت الصلاة في الغصب مع عدم الالتفات إلى حرمتها قصورا أثر المناط الموجود فيها مع الإتيان بها بقصد القربة في صحتها وسقوط الأمر بها وحصول الغرض منها نظرا إلى عدم تأثير النهي الساقط عن التنجز في صدورها قبيحا ومبغوضا عليه كي ينافي التقرب المعتبر فيها وهذا بخلاف ما إذا قلنا في مسألة الاجتماع بالتزاحم ورجحنا جانب النهي بإحدى مرجحات باب التزاحم وأتينا بالصلاة في الغصب بلا التفات إلى حرمتها
(٥٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، النهي (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»