عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٨
ويكون مناط كل من الأمر والنهي موجودا فيه كما تقدم (وأما حصول التقرب بها) فلان النهي انما ينافي التقرب بل يؤثر في بعد المكلف وصدور الفعل قبيحا مبغوضا عليه إذا كان منجزا عليه بسبب الالتفات إلى الحرمة أو عدم الالتفات إليها تقصيرا وأما إذا لم يكن منجزا عليه بان لم يلتفت إلى الحرمة قصورا فلا يكاد ينافي التقرب أو يؤثر في بعد المكلف وصدور الفعل قبيحا مبغوضا عليه بل المكلف حيث تخيل أن الفعل مأمور به وأتى به بهذا القصد فإتيانه كذلك مما يؤثر في قربه إلى الله تعالى ويكون صدوره منه حسنا عقلا وان كان محرما قبيحا واقعا فان المكلف إذا أتى بحرام واقعي محض ليس فيه مناط الوجوب أصلا وهو يزعم أنه واجب بلا تقصير في زعمه فالحرام الواقعي يكون مقربا له عقلا كما إذا قتل صديق المولى بزعم أنه عدو له فكيف بما إذا أتى بحرام واقعي فيه مناط الوجوب أيضا كما في المقام فان المجمع وان كان محرما واقعا ولكن فيه مناط الوجوب أيضا كما أشير آنفا غايته أنه مغلوب لمناط الحرمة.
(وبالجملة) ان الفعل بسبب عدم الالتفات إلى الحرمة وان لم يتغير عما هو عليه من المبغوضية الواقعية والقبح الواقعي ولكنه حيث يصدر عنه بلا التفات إليها لا عن تقصير فلا يؤثر مبغوضيته الواقعية وقبحه الواقعي في البعد منه جل وعلا وفي صدوره عنه قبيحا مبغوضا عليه فإذا لم يؤثر في البعد أثر الإتيان به بزعم كونه مأمورا به في القرب إليه وفي صدوره عنه حسنا وإذا صدر حسنا وقع صحيحا شرعا بعد فرض وجود المناط فيه كما لا يخفى (ومن هنا) قد أفتى المشهور بصحة الصلاة في الغصب إذا كان نسيانا أو جهلا بالموضوع بل بالحكم إذا كان عن قصور مع ذهابهم إلى الامتناع في مسألة الاجتماع وادعوا ان الغصب من الموانع العلمية فإذا علم به وبحرمته وتنجزت
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»