عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
(قوله بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها... إلخ) أي في صدر التنبيه الثاني ولكن الذي يؤشر إليه فيه هو مرجح واحد لا أكثر وهو أقوائية المناط فقط نعم يذكر المصنف هناك مرجحات النهي على الأمر وهي غير مرجحات باب التزاحم.
(قوله نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض... إلخ) استدراك عن قوله وإلا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين... إلخ أي نعم لو كان كل من الدليلين بصدد الحكم الفعلي لوقع التعارض بينهما إلا إذا كان أحدهما أغلب مناطا وأقوى ملاكا فيوفق بينهما بحمل الأغلب على الفعلي والآخر على الاقتضائي فيؤخذ بالفعلي دون الاقتضائي وهذا معنى قوله لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن.
(قوله التاسع أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب... إلخ) قد عرفت أن المقصود من عقد هذا الأمر التاسع هو بيان أنه بم يحرز المناطان في المجمع كي يكون على الجواز محكوما بكلا الحكمين وعلى الامتناع مندرجا في باب التزاحم بين المقتضيين وقد عبرنا نحن عن الأمر التاسع بالمقام الثاني من المقامات الثلاثة وأوضحنا الجميع مشروحا في صدر الأمر الثامن فلا تغفل.
(قوله إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين... إلخ) وفيه ما لا يخفى فان مجرد العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين مما لا يوجب التعارض بينهما ما لم يكن العلم الإجمالي بالكذب ناشئا من جهة التنافي بين مدلوليهما على وجه التضاد أو التناقض حقيقة أو عرضا على ما سيأتي تفصيل الكل في محله إن شاء الله تعالى وعليه فإذا كان هناك دليلان ليس بينهما تناف بحسب المدلول لا حقيقة ولا عرضا وقد علمنا من الخارج
(٤٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»