عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٩
الحرمة بسبب العلم أو بأمر آخر فهي مانع عقلا عن الصلاة وتبطلها وإلا فالغصب الواقعي مما لا يبطل الصلاة نظرا إلى أن الغصب ليس من الموانع الشرعية أي المأثورة من قبل الشارع في لسان الدليل نظير لبس غير المأكول مثلا كي تقتضي القاعدة بطلان الصلاة معه مطلقا سواء كان عن علم أو عن نسيان أو عن جهل وسواء كان عن تقصير أو بلا تقصير بل هو من الموانع العلمية من جهة منافاة حرمته المعلومة المنجزة مع التقرب المعتبر في العبادات عقلا فتأمل جيدا.
(قوله فيسقط به الأمر مطلقا في غير العبادات... إلخ) أي فيسقط الأمر بإتيان المجمع في التوصليات مطلقا سواء كان مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا أو قصورا فان التوصلي مما يحصل به الغرض لا محالة ولو على نحو محرم.
(قوله فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة... إلخ) بل لو قصد التقرب بما لا يصلح أن يتقرب به لعدم اشتماله على المصلحة أصلا بل كان مشتملا على المفسدة الواقعية كما في الحرام الواقعي المحض لحصل التقرب به إذا كان بلا التفات إلى الحرمة قصورا وقد زعم رجحانه وحسنه (فالأولى) كان تعليل سقوط الأمر بوجود الملاك فيه وحصول التقرب به من جهة عدم الالتفات إلى حرمته قصورا وقد زعم وجوبه ورجحانه كما عللناه آنفا لا بقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة فإنه مما يوهم انحصار قصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة وهو كما ترى.
(قوله مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا... إلخ) المناط في الحسن الصدوري أن يعتقد الفاعل بلا تقصير منه رجحان الفعل
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»