عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢
البين ان صرفناها في هذا فذاك مما لا قدرة عليه وان صرفناها في ذاك فهذا مما لا قدرة عليه فلا يكون أحدهما أحق بها إلا الأهم الأقوى مناطا في نظر الشرع دون ما ليس مشروطا بالقدرة في لسان الدليل وكان مشروطا بها عقلا فان عدم الاشتراط بها في لسان الدليل مما لا دخل له في التقدم على الآخر أبدا (لا يقال) إن المراد من القدرة الشرعية في مثل الحج هي القدرة الخاصة من حصول الزاد والراحلة والرجوع على الكفاية ونحو ذلك في قبال القدرة المطلقة على الحج ولو متسكعا فالأولى تسمى بالقدرة الشرعية والثانية تسمى بالقدرة العقلية فإذا زاحم ما يعتبر فيه القدرة الشرعية ما لا يعتبر فيه إلا القدرة العقلية وكان في البين قدرة واحدة عقلية فلا محالة يقدم الثاني على الأول (لأنه يقال) نعم في هذا الفرض يقدم الثاني على الأول بل الأول لم يحصل شرطه كي يزاحم الثاني ولكنا نفرض الكلام فيما إذا حصلت القدرة الشرعية فان صرفناها في الحج لم نتمكن من ذاك وان صرفناها في ذاك لم نتمكن من الحج وفي مثله لا بد من ملاحظة الأقوى منهما مناطا فيقدم هو لا تقديم ما لا يعتبر فيه إلا القدرة العقلية (نعم يمكن) أن يقال إن المشروط بالقدرة الشرعية تكون القدرة دخيلة في أصل ملاكه ومناطه بخلاف المشروط بالقدرة العقلية فإنه مع انتفاء القدرة عليه يكون ذا ملاك ومناط غير أن المكلف من جهة عجزه عنه يكون معذورا في تركه وهذا معنى سقوطه عن مرتبة التنجز دون ساير المراتب (وعليه) فإذا زاحم واجب مشروط بالقدرة الشرعية مع واجب آخر غير مشروط بها فالملاك في الثاني محرز محقق لعدم دخل القدرة في ملاكه أصلا بخلافه في الأول فان الملاك فيه مشكوك غير محرز لدخل القدرة فيه وهي مشكوكة (ولكن يجاب عنه) بان القدرة فيه غير مشكوكة ليكون الملاك أيضا مشكوكا بتبعها فان كلا من الواجبين المتزاحمين مع قطع
(٤٢)
مفاتيح البحث: الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»