عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
تصرفا في المعنى فلأن اللفظ موضوع للماهية اللا بشرط المقسمي فإذا قيد المطلق بنحو تعدد الدال والمدلول فلا تصرف في أصل المعنى (وأما كون التقييد) تصرفا في وجه من وجوه المعنى فلأن اللفظ بمقتضى وروده مجردا عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد ينعقد له الإطلاق الصوري ولكن بعد ورود ما يصلح للتقييد ينهدم الإطلاق من أصله فلا إطلاق حتى يكون التقييد تصرفا فيه ومنه يتضح أن التقييد في الحقيقة ليس تصرفا أصلا لا في المعنى ولا في وجه من وجوه المعنى وهذا كله بخلاف التصرف في المقيد بحمل أمره الظاهر في الوجوب على الاستحباب فإنه تصرف في المعنى.
(هذا) وقد ناقش المصنف في انتصار التقريرات بما أشار إليه بقوله وأنت خبير بان التقييد أيضا... إلخ (وحاصله) انك قد عرفت في ذيل مقدمات الحكمة أن الظفر بالمقيد مما لا يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان القانوني الذي يكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى منه وإن كان مما يكشف عن عدم كونه في مقام البيان الجدي (وعليه) فالإطلاق منعقد لا ينهدم بالظفر على المقيد فيكون التقييد تصرفا في المطلق وإن لم يكن فيه تجوز كما أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب أيضا تصرف لكن لا تجوز فيه لأنه مستعمل في الإيجاب حقيقة فإذا قال مثلا صل ثم قال صل في المسجد فالثاني أيضا واجب غايته أنه قد اجتمع فيه ملاك الوجوب والاستحباب فصار من أفضل الأفراد فيتعادلان التصرفان (وعلى هذا) فلا بد في حمل المطلق على المقيد من ذكر دليل آخر غير ما استند إليه المشهور من كونه جمعا بين الدليلين وذلك لما عرفت مما أورد عليه من إمكان الجمع بنحو آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب... إلخ وان انتصار التقريرات مما لم يتم.
(أقول) أما دعوى المصنف أن التقييد أيضا تصرف في المطلق فهي
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»