عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
المقيد في الوجوب التعييني من ظهور المطلق في الإطلاق وقد عرفت تحقيق الكلام فيه فيما تقدم فلا نعيد.
في عدم التقييد في باب المستحبات (قوله وربما يشكل بأنه يقتضى التقييد في باب المستحبات مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكيد الاستحباب... إلخ) (ووجه الإشكال) أنه كما يقال في الواجبات أي في مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة أن الأمر دائر بين ظهور المطلق في الإطلاق وبين ظهور المقيد في الإيجاب التعييني وأن الثاني أقوى من الأول فيحمل المطلق على المقيد وينحصر وجوب عنق الرقبة بالمؤمنة خاصة فكذلك يقال في المستحبات عينا ففي مثل قوله زر الحسين عليه السلام وزر الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة الأمر دائر بين الأخذ بظهور المطلق في الإطلاق فيحمل القيد في المقيد على تأكد الاستحباب وبين الأخذ بظهور المقيد في الاستحباب التأسيسي لا التأكيدي فيحمل المطلق على المقيد فلا استحباب لزيارة الحسين عليه السلام في غير ليلة الجمعة أصلا والثاني أقوى وأشد من الأول فيتعين حمل المطلق على المقيد كما في الواجبات عينا (وقد أفاد المصنف) في حل هذا الإشكال وجهين متعددين.
(الأول) ما أشار إليه بقوله اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية... إلخ فزيارة الحسين عليه السلام مثلا محبوبة وفي ليلة الجمعة أحب وفيها مع الخشوع والبكاء أحب من الجميع وهكذا (وإن شئت قلت) أن الغالب في باب المستحبات أن يكون القيد لأجل التأكيد ومزيد المحبوبية لا لأجل الاحتراز والدخل في أصل المطلوبية كي يحمل المطلق
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»