عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
في كيفية الجمع بينهما وأنه هل يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو بنحو آخر (كما لا إشكال) أيضا على الظاهر عند الأصحاب في أن منشأ التنافي بين المطلق والمقيد هو وحدة التكليف غايته أن ظاهر غير واحد منهم أن وحدة التكليف هي مما ينحصر استكشافها من وحدة الموجب كما في قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة والمصنف كما سيأتي ممن لا يرى انحصار استكشافها بذلك بل يجوز استكشافها من قرينة حال أو مقال.
(أقول) ان التنافي بين المطلق والمقيد وان كان مما يعتبر جدا في محل الكلام ولكن مجرد وحدة التكليف سواء كان استكشافها من وحدة الموجب أو من قرينة حال أو مقال مما لا يكفى وحدها منشأ للتنافي بينهما ما لم نقل بمفهوم الوصف ودلالته على الانتفاء عند الانتفاء ولو في الجملة فإذا قال مثلا أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة فلو لا دلالة كلمة المؤمنة على انتفاء الحكم بانتفاء المؤمنة ولو في الجملة لم يحدث التنافي بينه وبين إطلاق أعتق رقبة الدال على كفاية كل فرد من أفرادها (وعليه) فما ذهب إليه البهائي رحمه الله على ما يظهر من التقريرات من التناقض بين عدم اعتبار مفهوم الوصف وبين تنافي المطلق والمقيد وأن التنافي بينهما ليس الا من جهة مفهوم الوصف هو شيء في محله وان لم نعترف نحن بمفهوم الوصف مطلقا واعترفنا به في الجملة وهو يكفى في احداث التنافي (وأما ما أجيب به عن البهائي) من أن الوصف لما أوجب تضييق دائرة الموضوع حصلت المعارضة بين المطلق والمقيد فالمعارضة بينهما ليست هي الا من هذه الجهة لا من جهة مفهوم الوصف (ليس في محله) وذلك لما عرفت في مفهوم الوصف من أن مجرد تضييق دائرة الموضوع في أحدهما مما لا توجب المعارضة بينهما ما لم يدل الأضيق منهما على عدم كفاية ما سواه ولو في الجملة وعلى كل حال.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»