لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان... إلخ فيقول نعم إذا كان إحراز كون المتكلم في مقام البيان بالأصل العقلائي المتقدم لك شرحه في الفصل السابق ثم ظفرنا على المقيد بعدا بدليل منفصل كان من التوفيق بين المطلق والمقيد حمل المطلق على أنه سيق في مقام الإهمال وأن المتكلم لم يكن في مقام البيان فلا يكون حينئذ إطلاق كي يكون التقييد تصرفا في المطلق (وفيه) أنه مهما قلنا بذلك أي إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان بالأصل وظفرنا بعدا بالمقيد كشف ذلك عن عدم كون المتكلم في مقام البيان وأنه لا إطلاق حينئذ أصلا فيلزمنا عند ذلك أن لا نتمسك بالإطلاق إذا شك في جهة أخرى غير الجهة التي قد ورد فيها المقيد فيشكل الأمر في أكثر المطلقات بل كلها نظرا إلى كون الإحراز فيها غالبا بالأصل العقلائي وقد ورد لها مقيدات بعدا (والظاهر) أنه إليه أشار بقوله فافهم (اللهم) الا أن يتشبث حينئذ بما أشرنا قبلا من أن عدم البيان في الجهة التي قد ورد فيها المقيد مما لا ينافي البيان من ساير الجهات (أو يلتزم) بما اخترناه نحن من أن كون المتكلم في مقام البيان مما لا دخل له في انعقاد الإطلاق أصلا وان كان له دخل في حجيته واعتباره فإذا ظفرنا بعدا على المقيد لم يكشف ذلك عن عدم تحقق الإطلاق من أصله بل هو يوجب عدم حجية الإطلاق في الجهة التي قد ورد فيها المقيد وهو حجة أقوى ويبقى الإطلاق على حجيته بالنسبة إلى ساير الجهات.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل (قوله ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى... إلخ) هذا هو الوجه الذي اعتمد عليه المصنف واعتمدنا عليه أيضا في حمل المطلق على المقيد وهو أقوائية ظهور صيغة الأمر في جانب