في مقدمات الحكمة (قوله فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا... إلخ) أي قد ظهر لك فيما تقدم أن أسامي الأجناس موضوعة للماهيات بما هي هي مبهمة مهملة بنحو اللا بشرط المقسمي وأنه لا دلالة لها بحسب الوضع على الشياع والسريان أصلا إذ لم توضع لما قيد بالإرسال والشمول كما نسب إلى المشهور كي تدل عليهما بالوضع (وعليه) فلا بد في دلالتها على الشياع والسريان أي على الإطلاق من قرينة حالية أو مقالية كما إذا صرح بالإطلاق وقال أعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة أو من قرينة حكمة وهي على ما ستعرف تتوقف على مقدمات.
(قوله وهي تتوقف على مقدمات... إلخ) خلافا للتقريرات فجعل الإطلاق موقوفا على مقدمتين.
(إحداهما) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد.
(وأخراهما) انتفاء ما يوجب التقييد داخلا أو خارجا ومقصوده من داخلا أو خارجا بقرينة تصريحه في الهداية المتأخرة هو الانصراف وغير الانصراف فالأول هو الداخلي والثاني هو الخارجي (وقد أضاف) المصنف على المقدمتين مقدمة ثالثة وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب وان كان هناك المتيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب (أما المتيقن في مقام التخاطب) فهو كما إذا جرى الكلام بين المتكلم والمخاطب في خصوص الرقبة المؤمنة مثلا ثم قال في أثناء كلامه أعتق رقبة فحينئذ لا ينعقد الإطلاق للفظ الرقبة على نحو يشمل الكافرة (وقد وقع) نظير ذلك في بعض أخبار التجاوز