(وأما ما أفاده التقريرات) في وجه عدم الحمل في الثاني من أن التأكيد بابه واسع حيث قال لا حمل بلا خلاف كما من العلامة بل ادعى عليه الإجماع في الزبدة والاتفاق في المعالم على ما حكى عنه والوجه في ذلك عدم الداعي عليه لأن انتفاء الحكم عن الطبيعة الواقعة في سياق النفي لا ينافي انتفائه عن الفرد أيضا فان التأكيد بابه واسع فهو (لا يخلو عن مسامحة) لأن ذلك يجري في القسم الأول أيضا فيقال أن الحكم بالطبيعة كالأمر بعتق رقبة مما لا ينافي الأمر بالفرد أيضا كرقبة مؤمنة فيكون لتأكيد الوجوب وكونه من أفضل الأفراد فكما يقال فيه أن ظهور الصيغة في الوجوب التعييني هو أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق فيقدم عليه فكذلك يقال في الثاني أن ظهور النهي في التأسيس دون التأكيد هو أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق فيقدم عليه (ولعل) من هنا رجع التقريرات أخيرا عن قوله المتقدم حتى قال وبالجملة لا نجد فرقا بين المقامين في مورد الحمل انتهى (وتردد) المحقق القمي وقال فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد اللهم الا أن يعتمد على الإجماع في ذلك بمعنى أن يكون ذلك كاشفا عن اصطلاح عند أهل العرف متفقا عليه وهو كما ترى وان أريد الإجماع الفقهي فلا يخفى بعده (انتهى).
(وأما القسم الثالث) وهو ما إذا ورد مطلق ومقيد مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة فحكمه كما صرح به المحقق القمي هو حمل المطلق على المقيد يعنى بلا كلام فيه وقال فيه المصنف فلا إشكال في التقييد وظاهره أيضا أنه مما لا كلام فيه (وعلى كل حال) لا ينبغي الارتياب في وجوب الحمل في هذا القسم الثالث لا محالة فإنه لدى الحقيقة تخصيص لا تقييد كما يظهر لك بأدنى تأمل فتأمل جيدا.
(قوله فان كانا مختلفين... إلخ) هذا هو القسم الثالث من