عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
المصنف في إثبات كون التقييد لا يوجب تجوزا وقد عقد لذلك في التقريرات هداية مستقلة (قال) فيها الحق كما عليه جماعة من أرباب التحقيق أن التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته وأول من صرح بذلك من أئمة الفن على ما اطلعت عليه هو السيد السلطان وإن كان يظهر ذلك من جماعة من المحققين في غير الفن كما لا يخفى على المتدرب وذهب بعضهم إلى أنه مجاز بل نسب إلى المشهور ولا أظن صدق النسبة وفصل ثالث بين التقييد بالمتصل فاختار ما اخترناه وبين المنفصل فذهب إلى أنه مجاز (ثم شرع رحمه الله) تمهيدا لتحقيق المقام في بيان أقسام اعتبار الماهية من اللا بشرط المقسمي والقسمي والبشرط شيء والبشرط لا وأن المطلقات موضوعة للماهيات بما هي هي بنحو اللا بشرط المقسمي إلى آخر ما أفاد ولعل ما أثبته المصنف فيما تقدم من كون اسم الجنس موضوعا للماهية بما هي هي مبهمة مهملة بنحو اللا بشرط المقسمي كان أيضا تمهيدا لهذا المعنى وأساسا لهذا المطلب (وعلى كل حال) قد تقدم منا شرح عدم كون التقييد مجازا مطلقا سواء كان المقيد متصلا أو منفصلا في الفصل الثالث من العام والخاص بمناسبة عدم كون التخصيص تجوزا في العام (ومحصله) أن كون التقييد تجوزا في المطلق مما يتوقف على أحد أمرين.
(الأول) أن يكون المطلق موضوعا لما قيد بالشيوع والسريان ليكون التقييد منافيا للموضوع له وهذا قد أبطلناه وأثبتنا وضعه الماهية بما هي هي بنحو اللا بشرط المقسمي الغير المنافية للتقييد.
(الثاني) أن يكون القيد مرادا من نفس المطلق ففي مثل أعتق رقبة مؤمنة يكون الإيمان مرادا من نفس الرقبة وقد جعل لفظ المؤمنة قرينة على إرادته منها وهذا خلاف الظاهر إذ الظاهر أن الرقبة مستعملة فيما هو معناها الحقيقي والخصوصية قد استفيدت من لفظ المؤمنة أو من قرينة حالية بنحو
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»