عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
(وأما جواز الاجتماع في الثاني) فلعدم التنافي بين قوله تحرك في كل يوم ساعة وقوله دع الحركة في كل يوم ساعة فالحركة في كل ساعة من ساعات النهار واجبة موسعا ومحرمة كذلك والاختيار بيد المكلف فله أن يختار في الحركة أي ساعة من ساعات النهار وله أيضا أن يختار في ترك الحركة أي ساعة من ساعات النهار ولا محذور في هذا كله.
(وأما جواز الاجتماع في الثالث) فلعدم التنافي أيضا بين قوله إن جاءك زيد فأكرمه وقوله إن لم يجئك زيد فلا تكرمه فإكرام زيد واجب مشروط بالمجيء ومحرم مشروط بعدم المجيء (ولكن مع ذلك كله) قد عمم المصنف جريان النزاع بالنسبة إلى الأمر والنهي التخييريين أيضا ومثل له في الكتاب بما إذا أمر بكل من الصلاة والصوم تخييرا ونهى عن كل من التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييرا فصلى في الدار مع مجالستهم فقال هذه الصلاة كالصلاة في الدار الغصبي عينا من حيث جواز الاجتماع والامتناع عقلا ومثل له في الفوائد بما إذا أمر بكل من الصلاة والصوم تخييرا ونهى عن كل من التسرب والدخول في الحمام تخييرا فصلى في الحمام وقال هذه الصلاة أيضا كالصلاة في الغصب من حيث جريان النزاع فيها (كما أن صاحب التقريرات) عمم النزاع بالنسبة إلى الأمر والنهي الموسعين والمشروطين جميعا (فقال) وأما ساير أقسام الأمر والنهي من الموسعين والمضيقين أو المشروطين أو التعبديين والتوصليين وغير ذلك فلعله لا فرق لها في دخولها في محل الكلام (انتهى) (أقول) وأنت خبير بما في كلا التعميمين جميعا (أما تعميم) المصنف فلما في تمثيله في الكتاب من المسامحة الواضحة إذ المكلف لو أتى بكلا طرفي النهي التخييري من التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار فيقع قهرا كل من طرفي النهي التخييري على صفة المبغوضية ولكن لو أتى بأحدهما دون
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»