عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩
(وأما جواب المصنف) عن التوهمين فلان المجوز وإن كان يدعى أن تعدد الوجه مما يجدى في تعدد المتعلق ولكن لم يعلم أنه يعترف بالاتحاد الوجودي ولعله كما يدعى تعدد المتعلقين ذاتا فكذلك يدعى تعددهما خارجا وان المجمع مقدمة لهما كما سيأتي شرحه بل لا معنى لكونهما متعددين موجودين بوجود واحد (وكأن المصنف) زعم ان اتحاد متعلقي الأمر والنهي وجودا أمر مفروغ عنه لا ينكره حتى المجوز فأجاب بان الاتحاد الوجودي كما لا يضر بتعدد المتعلقين على القول بالطبائع فكذلك لا يضر بتعددهما على القول بالأفراد أيضا.
في اعتبار وجود المناطين في المجمع (قوله الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه... إلخ) (المقصود) من عقد هذا الأمر الثامن هو بيان أنه يعتبر في باب الاجتماع أن يكون مناط كل من الأمر والنهي موجودا في المجمع كي يكون على الجواز محكوما بكلا الحكمين وعلى الامتناع مندرجا في باب التزاحم بين المقتضيين وستعرف حكم التزاحم بينهما (والمقصود) من عقد الأمر التاسع بيان أنه بم يحرز المناطان في المجمع كي يكون على الجواز محكوما بكلا الحكمين وعلى الامتناع مندرجا في باب التزاحم بين المقتضيين (كما أن المقصود) من صدر التنبيه الثاني من التنبيهات الآتية في خاتمة البحث أنه إذا أحرز المناطان في المجمع وكان على الامتناع من صغريات باب التزاحم فكيف يصنع به وما حكم التزاحم بين المقتضيين فهذه مقامات ثلاثة (أما المقام الأول) فحاصل الكلام فيه أن المجمع (إن كان) كل من
(٢٩)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»