عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
(نعم) اسم الجنس وعلم الجنس والمعرف بلام الجنس إذا لم يكن للعموم بوسيلة مقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع والنكرة بالمعنى الثاني كما في جئني برجل يكون من المطلق ويصح إطلاق المطلق على الجميع كما سيأتي التصريح به من المصنف بعد الفراغ عن النكرة فانتظر.
في اسم الجنس (قوله فمنها اسم الجنس كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض... إلخ) وقد يفرق بين الجنس واسم الجنس فيقال إن الجنس هو الطبيعة واسم الجنس هو اللفظ الدال عليها (قال المحقق القمي) في القانون الثالث من العام والخاص (ما لفظه) فاعلم أن المراد من الجنس هو الطبيعة الكلية المقررة في نفس الأمر مع قطع النظر عن وضع لفظ له فمفهوم الرجل بمعنى ذات ثبت له الرجولية الذي هو مقابل مفهوم المرأة هو الجنس ولا يعتبر في تحقق مفهومه وحدة ولا كثرة بل ويتحقق مع الواحد وما فوقه والقليل والكثير ولفظ رجل اسم يدل على ذلك الجنس (انتهى) وهو جيد (وقال في الفصول) في الفصل الثاني من العام والخاص (ما لفظه) الرابع يفترق اسم الجنس عن الجنس على ما اخترناه افتراق الاسم عن المسمى (انتهى) ومرجعه إلى ما أفاده المحقق القمي رحمه الله.
(قوله بل العرضيات... إلخ) مراد المصنف من العرضيات هي الأمور الانتزاعية التي ليس بحذائها شيء في الخارج سوى منشأ انتزاعها وتكون هي من خارج المحمول كالفوقية والتحتية والزوجية والرقية ونحو ذلك في قبال الأعراض وهي الأمور المتأصلة القائمة بالموضوع كالسواد والبياض والعلم
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»