عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
في الفصل الثاني من العام والخاص (ما لفظه) الحق أن اسم الجنس كرجل مجردا عن اللواحق موضوع للماهية من حيث هي وعليه المحققون (انتهى) ومقصوده من اللواحق هو اللام والتنوين والألف والنون أي علامة التثنية ونحو ذلك (ثانيها) ما نسب إلى المشهور من وضع اسم الجنس الذي هو أم المطلقات لما قيد بالشياع والسريان بحيث كان الشياع والسريان جزء المدلول ولكن سيأتي ذيل النكرة تصريح المصنف بان الكلام في صدق النسبة وأنه لم يعلم ذلك منهم.
(ثالثها) أن يكون اسم الجنس موضوعا للفرد المنتشر بحيث لا يبقى فرق بينه وما سيأتي من النكرة بالمعنى الثاني وهي الطبيعة المقيدة بالوحدة (قال في الفصول) بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) وقيل بل موضوع للفرد المنتشر وهو مردود بشهادة التبادر على خلافه (انتهى) هذا ملخص الأقوال في اسم الجنس وقد عرفت أن الحق فيه هو الأول تبعا للمصنف وعامة المحققين (قوله الذي هو المعنى بشرط بشيء... إلخ) صفة للملحوظ معه شيء فلا تغفل.
(قوله ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو الماهية اللا بشرط القسمي... إلخ) فيه من سوء التعبير ما لا يخفى والصحيح أن يقال هكذا ولا الملحوظ معه اللا بشرطية بحيث كان أحد جزئي الموضوع له ذات المعنى والجزء الآخر لحاظه لا بشرط.
(قوله وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد... إلخ) دليل لقوله وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلا... إلخ وقد عرفت شرح الدليل آنفا فلا نعيد.
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»