عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
بالخبر الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به وقد ذكره التقريرات في عداد أدلة المنع وجعله وجها ثالثا لهم (وعلى كل حال) حاصل الجواب أن دليل اعتبار حجية الخبر مما لا ينحصر بالإجماع فقط كي يقال انه قائم في خصوص ما لا يوجد على خلافه دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به بل يستفاد اعتبار الخبر من الآيات القرآنية ولو نوقش في دلالتها فمن الأخبار المتواترة إجمالا وإطلاقها مما يشمل كلا من الخبر المخالف لعموم الكتاب وغيره جميعا (هذا مضافا) إلى ما عرفت من السيرة المستمرة على العمل بالخبر في قبال العمومات الكتابية وأنه مما يقطع به في زمن الصحابة والتابعين ولم ينكر ذلك عليهم.
(قوله والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو انها زخرف أو انها مما لم يقل به الإمام... إلخ) إشارة إلى وجه آخر للمانعين قد جعله التقريرات وجها رابعا لهم وهو عمدة الوجوه (قال) وأخرى بطائفة كثيرة من الأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها وضربها على الجدار وانها زخرف وانها مما لم يخبر بها الإمام عليه السلام وهي كثيرة جدا (انتهى) بل ويظهر من شيخنا الأنصاري أن هذا الوجه هو لشيخ الطائفة في العدة (قال) في الرسائل في أوائل خبر الواحد بعد أن ذكر الأخبار الكثيرة الدالة على المنع عن العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور وجعلها طائفتين الأولى ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب الثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب وخاض في الجواب عن الطائفة الأولى (ما هذا لفظه) ومن هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدة انتهى (وعلى كل حال) سيأتي تفصيل هذه الأخبار في صدر
(٣٢٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»