عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
فعل العقلاء بما هم عقلاء فلا يبنون على إرادة المعنى الحقيقي جزافا ما لم يكن هناك ظهور يكشف عن المراد الجدي وهذا واضح.
(قوله فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة... إلخ) فان العمل بأصالة العموم تعبدا مع اكتناف العام بما يصلح للرجوع إليه هو مما يمكن القول به إذا كان العموم وضعيا وان لم نقل به نحن لكونه خلاف التحقيق ولكن إذا كان العموم إطلاقيا ينعقد بمقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع ونحوه فلا يكاد يمكن القول به إذ لا تتم المقدمات حينئذ كما لا يخفى.
(قوله فتأمل... إلخ) وجه التأمل كما يظهر من تعليقته على الكتاب هو ما قد يقال إن مجرد صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع بدون قرينة عليه ولا ظهور فيه كما هو المفروض مما لا يصلح أن يعتمد عليه المتكلم في مقام البيان (وعليه) فينعقد العموم حينئذ بوسيلة مقدمات الحكمة لما سوى الجملة الأخيرة (وفيه ما لا يخفى) فان العام المستند عمومه إلى الوضع إذا لم يكن ظاهرا في العموم من جهة الإكتناف بما يصلح الرجوع إليه فكيف بما كان عمومه بمقدمات الحكمة وهل يعقل انعقاد العموم له حينئذ بحيث كان اللفظ ظاهرا فيه كلا ولعله إليه أشار أخيرا في التعليقة بقوله فافهم.
في تخصيص الكتاب بخبر الواحد (قوله فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص... إلخ) (قال في المعالم) فالأقرب جوازه مطلقا وبه قال العلامة وجمع من العامة وحكى المحقق عن الشيخ وجماعة منهم إنكاره مطلقا وهو
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»