عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
(قوله والتحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام... إلخ) وحاصل تحقيق المصنف أنه لا بد في المقام من ارتكاب خلاف الظهور بأحد وجوه ثلاثة (إما بالتصرف) في العام بالتزام التخصيص فيه فيكون المراد من المطلقات الرجعيات (وإما بالتصرف) في الضمير بنحو الاستخدام بإرجاعه إلى بعض ما أريد من المرجع فان الاستخدام على ما حقق في البديع عبارة عن عود الضمير إلى اللفظ بغير المعنى الذي أريد منه من غير فرق بين أن يكون الغير مباينا مع المعنى رأسا أو كان الغير بعضه (وإما بالتصرف) في الضمير بنحو التجوز في الإسناد فيسند أحقية الزوج بردهن إلى جميع المطلقات تجوزا مع كون المسند إليه الحقيقي هو خصوص الرجعيات فقط دون غيرهن (والترجيح) لأصالة الظهور في طرف العام لا لأصالة الظهور في طرف الضمير والسر فيه أن المتيقن من بناء العقلاء الذي هو مدرك أصالة الظهور هو اتباعها في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال والمراد في طرف العام غير معلوم إذ لم يعلم أنه قد أريد منه العموم أو أريد منه الخصوص فيكون أصالة الظهور حجة فيه بخلاف المراد في جانب الضمير فإنه معلوم على كل حال لأن أحقية الزوج بردهن هي للرجعيات لا محالة ولكن لم يعلم أن العام قد أريد منه الخصوص ليكون استعمال الضمير على نحو الحقيقة أو أريد منه العموم وأن الضمير قد رجع إلى بعض ما أريد من المرجع أما بنحو الاستخدام أو بنحو التجوز في الإسناد فلا تكون أصالة الظهور حجة فيه (وفيه) أن المتيقن من بناء العقلاء وان كان هو اتباع الظهور في تعيين المراد والمراد في جانب العام غير معلوم بخلافه في جانب الضمير لكن هذا كله إذا كان الظهور منعقدا للعام وفي المقام انعقاده له مع عود الضمير إلى بعض أفراده الصالح للقرينية على التخصيص غير معلوم ولو كانا في كلامين إذا المراد
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»