عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
كان مع المخاطب التنزيلي كي لا يقتضى بالاختصاص بل تشمل حتى المعدومين فضلا عن الغائبين (وحاصل كلام المصنف) أن ألفاظ الخطاب كأدوات النداء وضمائر التخاطب موضوعة لإنشاء مطلق التخاطب ولإيقاع مجرد المخاطبة سواء كان مع المخاطب الحقيقي أو التنزيلي ففي مثل يا كوكبا ما كان أقصر عمره الذي ليس المخاطب فيه حقيقيا لعدم كونه حاضرا ملتفتا لا تجوز في أداة الخطاب أصلا بل هي مستعملة فيما هو معناها الحقيقي من إنشاء النداء والخطاب وان كان هناك عناية في المخاطبة بتنزيل غير الحاضر الملتفت منزلة الحاضر الملتفت (ويشهد لذلك) عدم مشاهدة عناية ولا رعاية علاقة في نفس أداة الخطاب وان نشاهد العناية والتنزيل في المخاطبة مع هذا المخاطب الغير الحقيقي (وقد تقدم) في صيغة الطلب وصيغ الاستفهام والتمني والترجي ما يقرب من ذلك من انها موضوعة لإنشاء الطلب أو لإنشاء تلك الصفات المخصوصة مطلقا سواء كان بداعي ثبوت الطلب النفساني أو ثبوت تلك الصفات واقعا من طلب الفهم والتمني والترجي أو كان بدواعي أخر كالتهديد والإنذار والاحتقار أو إظهار المحبة أو التوبيخ أو الإنكار إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله ففي جميع ذلك كله تكون الصيغة مستعملة فيما هو معناها الحقيقي ولا تجوز فيها أصلا وان كانت بمقتضى طبعها الأصلي منصرفة إلى الإنشاء بداعي ثبوت تلك الصفات حقيقة كما أن أدوات الخطاب بطبعها الأصلي منصرفة إلى إنشاء التخاطب مع المخاطب الحقيقي غير أن في الخطابات الإلهية ما يمنع عن هذا الانصراف وهو وضوح عدم اختصاص الحكم فيها بطبقة دون طبقة أو بجيل دون جيل (وعليه) فلا وجه لاختصاص الخطابات الإلهية بالحاضرين في مجلس الخطاب فقط بل يعم الغائبين والمعدومين جميعا لعدم وضع الأدوات فيها للخطاب مع المخاطب الحقيقي كي يوجب استعمالها فيه اختصاصها بهم ولا
(٣٠١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»