عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
(هو تطويل) بلا طائل فان المفهوم للجملة الشرطية إنما ينعقد أحيانا بمقدمات الحكمة إذا أحرز كون المتكلم في مقام بيان تمام ما هو العلة للحكم ولم يذكر سوى الشرط المذكور في المنطوق ومع الإحراز كذلك يعرف لا محالة انحصار العلة به والانتفاء عند الانتفاء فيقدم المفهوم قهرا لأخصية مدلوله وأضيقية معناه على العموم وإن كان العموم بالوضع.
(وبالجملة) الحق في المقام أن يقال إن المفهوم بعد القول به في الجملة الشرطية أو الوصفية أو غيرهما سواء كان بالوضع أو بغيره من الانصراف أو بمقدمات الحكمة هو مما يقدم على عموم العام لا محالة نظرا إلى أخصيته وأضيقيته فيكون المفهوم المخالف مخصصا للمنطوق كما صح أن يكون المنطوق مخصصا للمنطوق وإن كان مخصصية الثاني أجلى وأظهر.
(قوله وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر... إلخ) أي وإلا بان كان أحدهما أظهر انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر..... إلخ أي وإلا بان كان أحدهما أظهر كان ذلك مانعا عن انعقاد الظهور للآخر إذا كانا في كلام واحد أو عن استقراره له إذا كانا في كلامين على نحو كان كل منهما قرينة متصلة للآخر.
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة (قوله فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة... إلخ) بمعنى أن الاستثناء إذا تعقب جملا متعددة وقد أمكن رجوعه إلى الكل كما في قوله أكرم العلماء وأطعم الفقراء وارحم الضعفاء إلا الفساق لا ما إذا لم يصح رجوعه إلا إلى الجملة الأخيرة كما في أكرم العدول وجالس الفحول الا الفساق (فهل هو) ظاهر في الرجوع إلى الكل (أو إلى) خصوص الأخيرة (أو لا
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»