عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
(أقول) انك قد عرف منا أن العام الذي يعود الضمير إلى بعض أفراده هو دائما من هذا القبيل وأنه مما لا ظهور له في العموم أصلا ولو كانا في كلامين إذ المراد من وقوعهما كذلك هو وقوعهما في كلام واحد طويل كالآية الشريفة والا لم يصح عود الضمير إليه كما لا يخفى.
(قوله كما عن بعض الفحول... إلخ) يحتمل أن يكون هو صاحب الفصول فإنه بعد ما رجح الاستخدام على تخصيص العام (قال ما هذا لفظه) فلا أقل من الشك في تحقق التكافؤ وهو لا يكفى في صرف ما ثبت عمومه عن العموم بل لا بد من ثبوت الصارف (وحاصله) أن مع احتمال التكافؤ بين التصرفين وعدم إحراز ظهور العام في العموم نأخذ بعمومه إلى أن يثبت الصارف عنه وهو عين العمل بأصالة الحقيقة تعبدا وان لم يكن هناك ظهور عرفا ولكنه تنظر فيه أخيرا بقوله وفي هذا نظر وهو في محله.
هل يخصص العام بالمفهوم المخالف (قوله فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق... إلخ) قد عرفت في صدر المفهوم والمنطوق أن المفهوم الغير المطابق للمنطوق في الإيجاب والسلب يسمى بالمفهوم المخالف ويعبر عنه بدليل الخطاب والمفهوم المطابق للمنطوق في الإيجاب والسلب يسمى بالمفهوم الموافق ويعبر عنه بلحن الخطاب أو فحوى الخطاب كما أنه قد يعبر عن الجميع بلازم الخطاب (وعلى كل حال) إذا قال مثلا ولا تقل لأبويك أف وان فسقا واستفدنا منه حرمة إهانتهما وان فسقا بالفحوى جاز أن يكون هذا المفهوم الموافق مخصصا لعموم قوله أهن الفساق بلا كلام (وأما
(٣١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»