عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
وان كان الدليل لبيا لا إطلاق له وهذا واضح.
(قوله وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد منه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان... إلخ) دفع لما قد يقال من أنه لا يصح التمسك بالإطلاق في حق المشافهين أيضا كي يرتفع به دخل ما شك في دخله ويثبت به اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف ويلحقهم الحكم بدليل الاشتراك ولو كان لبيا وذلك كله لأن المشافهين كانوا واجدين لما شك في دخله ومع كونهم كذلك لا يكون الإطلاق كاشفا عن عدم دخله في الحكم لمكان الدخل فيه ثبوتا وان الإطلاق كان من جهة الاتكال على حصوله لهم وتحققه فيهم (فيقول المصنف) إن ذلك انما يتم في الخصوصيات التي لا يتطرق إليها الفقدان كالعربية والعجمية والقرشية والنبطية وأشباه ذلك مما لا يزول فإذا شك في دخل مثل هذه الأمور وكان المشافهون واجدين له فمن إطلاق الخطاب لهم لا يستكشف عدم دخله في حقهم وذلك لجواز دخله فيه ثبوتا وان الإطلاق كان لأجل الاتكال على وجوده فيهم وحصوله لهم وأما فيما يمكن تطرق الفقدان إليه كالقوة والضعف والغنى والفقر والعلم والجهل وأشباه ذلك مما يقبل الزوال والفناء فمن إطلاق الحكم يعرف لا محالة عدم دخله في حقهم إذ لو كان دخيلا في حقهم لكان على المولى تقييد الحكم به ولم يصح منه الاتكال على تحققه فيهم وحصوله لهم بعد كونه في معرض الزوال والفناء كما لا يخفى.
(قوله ودليل الاشتراك إنما يجدى في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين... إلخ) لا يبعد أن يكون ذلك دفعا لما قد يتوهم من أنه لا حاجة في المقام إلى التمسك بالإطلاق للمشافهين كي يرتفع به دخل ما شك في دخله ويثبت به اتحاد المعدومين معهم في الصنف فيلحقهم الحكم بدليل الاشتراك بل يكفى في تسرية الحكم من المشافهين إلى المعدومين نفس دليل
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»