عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
عن عود الضمير إليه نحو أكرم العلماء وخدامهم إذا علم اختصاص الحكم بخدام العدول منهم وأما إذا كانا في كلام واحد واستدعى العام عود الضمير إليه كما لو قيل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا إشكال في تخصيص العام بتخصيص الضمير بالبعض (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه وهو عين ما أفاده المصنف غير أنه عبر عن استقلال العام بحكم يختص به باستغناء العام عن عود الضمير إليه كما أنه عبر عن اشتراكهما في حكم واحد باستدعاء العام عود الضمير إليه.
(نعم) يظهر من قول المصنف أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن... إلخ أن الآية الشريفة هي من قبيل ما إذا وقع العام والضمير في كلام واحد ويظهر من قول الفصول المتقدم ثم الظاهر أن النزاع فيما إذا كان العام والضمير في كلامين مستقلين كما يساعد عليه التمثيل بالآية... إلخ أن الآية هي من قبيل ما إذا وقع العام والضمير في كلامين لا في كلام واحد وهو اختلاف يسير ليس بمهم (ثم إنه يظهر من التقريرات) في تعيين محل الخلاف ما مرجعه إلى ما أفاده المصنف أيضا فجعل المعيار في محل الكلام أن يكون حكم الضمير مغايرا لحكم العام سواء كان الحكمان من سنخ واحد وفي كلام واحد كما في أكرم العلماء وأكرم خدامهم إذا فرض عود الضمير لعدو لهم أو كان الحكمان من سنخين وفي كلامين كما في الآية المباركة لما فيها من وجوب التربص وأحقية الزوج بردهن وأما إذا كان حكم العام والضمير واحدا كما في قوله تعالى في صدر الآية والمطلقات يتربصن فلا نزاع في تخصيص العام به فان ضمير الجمع فيها عائد إلى ما سوى الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها لأنهن لا يتربصن وليس عليهن عدة.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»