عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
المطلقات فإنهن اللاتي بعولتهن أحق بردهن لا إلى المطلقات مطلقا ولو كانت بائنات وهي الصغيرة وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا (فهل عود) الضمير إلى بعض أفراد المطلقات مما يوجب تخصيصها به ويكون المراد منها لبا هو خصوص الرجعيات ويختص التربص بهن فقط بحيث نحتاج في إثبات العدة لبعض البائنات كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا إلى دليل آخر (أم لا يوجب) ذلك بل المراد من المطلقات مطلق المطلقات ويثبت التربص لجميعهن بحيث نحتاج في عدم العدة على الصغيرة وغير المدخول بها واليائسة إلى دليل آخر (فيه خلاف) بين الأعلام (قال في الفصول) ذهب إلى كل فريق وتوقف قوم (ونسب في المعالم) الأول إلى العلامة في النهاية وإلى جمع من الناس والثاني إلى العلامة في التهذيب والمرتضى وجماعة من العامة وذكر أن المحقق قد حكاه عن الشيخ ونسب التوقف إلى المحقق (إلى أن قال) وهذا هو الأقرب يعنى التوقف.
(قوله وليكن محل الخلاف... إلخ) وحاصل كلام المصنف أنه يجب أن يكون محل الخلاف فيما إذا وقع العام والضمير العائد إلى بعض أفراده في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بحكم يختص به كما في الآية الشريفة فان المطلقات حكمها التربص والضمير العائد إلى بعض أفرادها في بعولتهن حكمه أحقية الزوج بردهن وأما إذا كانا في كلام واحد وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا ينبغي الريب في تخصيص العام به.
(أقول) ومأخذ هذا الكلام هو صاحب الفصول رحمه الله (قال ما هذا لفظه) ثم الظاهر أن النزاع فيما إذا كان العام والضمير في كلامين مستقلين كما يساعد عليه التمثيل بالآية أو فيه وفيما إذا كانا في كلام واحد واستغنى
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»