عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
الاشتراك فقط (فيقول المصنف) في دفعه إن دليل الاشتراك إنما يجدى في عدم اختصاص الحكم بالمشافهين وفي تسريته إلى غيرهم إذا لم يكونوا واجدين لخصوصية نحتمل دخلها في الحكم فلو لا الإطلاق وإثبات عدم دخل تلك الخصوصية وثبوت اتحاد غير المشافهين معهم في الصنف بوسيلة الإطلاق لم يجد دليل الاشتراك في التسرية منهم إلى غيرهم ومع الإطلاق وثبوت الاتحاد في الصنف بوسيلته يعم الحكم بدليل الاشتراك لغير المشافهين مطلقا من الغائبين والمعدومين جميعا وإن لم يكونوا مخاطبين بالخطابات الشفاهية أصلا فتأمل جيدا.
(قوله وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام... إلخ) أي وقد حقق عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه في بحث حجية الظواهر (قوله وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام... إلخ) حيث قال قدس سره ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك وان لم يعمهم الخطاب... إلخ.
في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده (قوله فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أولا... إلخ) وقد اشتهر التمثيل لذلك بقوله تعالى في أواسط البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك (الآية) أي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك الأجل الذي قدر لهن وهو أيام العدة (فالضمير) في بعولتهن راجع إلى خصوص الرجعيات من
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»