عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
(قوله الثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم... إلخ) هذه الثمرة الثانية مذكورة في التقريرات ولم يحسن تقريرها وقد ذكرها المحقق القمي أيضا وأصلها منسوب إلى المحقق البهبهاني رحمه الله وتقريرها على نحو أحسن ان المعدومين إذا وجدوا وبلغوا وكانوا مخالفين مع الموجودين في حال الخطاب في الصنف أي في خصوصية مصنفه نحتمل دخلها ثبوتا في الحكم على نحو شك فعلا في ثبوته لهم كاختلافهم في درك حضور الإمام عليه السلام المحتمل دخله في مثل صلاة الجمعة (فان قلنا) بشمول الخطابات للمعدومين وتوجهها إليهم فيجوز لهم التمسك بإطلاقاتها لرفع دخالة ما شك في دخله كما جاز التمسك بإطلاقاتها للموجودين (وإن لم نقل) بشمولها لهم فلا يجوز لهم التمسك بإطلاقاتها أصلا فان التمسك بالإطلاق فرع توجه الخطاب فإذا لم يتمسك بالإطلاق فلا يبقى في البين سوى دليل الاشتراك ولا دليل على الاشتراك إلا الاجتماع وهو دليل لبي لا إطلاق له فلا يثبت به الحكم الا مع الاتحاد في الصنف وحيث لا اتحاد في الصنف فلا دليل على الحكم أصلا (قوله ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد... إلخ) هذا جواب عن الثمرة الثانية (وحاصله) أن مع عدم عموم الخطاب للمعدومين وإن لم يصح لهم التمسك بإطلاقه لرفع دخالة ما شك في دخله مما كان المعدمون فاقدين له وكان المشافهون واجدين له ولكن صح التمسك بإطلاقه لرفع دخالته في حق المشافهين قطعا فإذا ارتفع دخله في حقهم ثبت اتحاد المعدومين معهم في الصنف إذ ليس المراد من اتحادهم في الصنف الا الاتحاد فيما كان له دخل في الحكم لا الاتحاد في جميع الخصوصيات مما يكثر الاختلاف بحسبه كالطول والقصر والسواد والبياض والسمن والهزال ونحو ذلك مما لا يوجب اختلافا في الحكم فإذا ثبت اتحادهم معهم في الصنف ثبت الحكم لهم قهرا بدليل الاشتراك
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»