عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
(قوله وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام... إلخ) وحاصل هذا التحقيق ان ماله العموم وماله المفهوم إذا وردا في كلام واحد أو في كلامين ولكن كان كل منهما قرينة متصلة للآخر لعدم فصل طويل بينهما ودار الأمر بين تخصيص العموم أو رفع اليد عن المفهوم (فان كان) كل من العموم والمفهوم بمقدمات الحكمة كما في المفرد المعرف باللام إذا انعقد له العموم بالمقدمات وفي الجملة الشرطية إذا لم نقل بوضعها للمفهوم وانعقد لها ذلك بمقدمات الحكمة أحيانا كما تقدم تفصيله في محله أو كان كل من العموم والمفهوم بالوضع كما في صيغة كل وما أشبهها وفي الجملة الشرطية أو الوصفية إذا قلنا فيهما بالمفهوم مستندا إلى الوضع فلا عموم حينئذ ولا مفهوم لعدم تمامية المقدمات بالنسبة إلى شيء منهما في الأول ولمزاحمة ظهور كل منهما مع الآخر في الثاني فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل العملي في محل الشك فإذا قال مثلا أكرم العلماء وقال أيضا ان عدل العلماء فأكرمهم ودار الأمر في العالم الفاسق بين تخصيص العموم بالمفهوم كي لا يجب إكرامه وبين رفع اليد عن المفهوم ليجب إكرامه فلا محيص حينئذ عن أصل البراءة الا إذا فرض أحدهما أظهر فيؤخذ به هذا كله ان كان ماله العموم وماله المفهوم في كلام واحد أو في كلامين ليس بينهما فصل طويل كما أشرنا (وأما إذا كانا) في كلامين بينهما فصل طويل وكان كل منهما بمقدمات الحكمة أو بالوضع فالظهور لا محالة وان كان ينعقد لكل منهما ولكن لا بد حينئذ من أن يعامل معهما معاملة المجمل لتكافئهما في الظهور ان لم يكن أحدهما أظهر والا فيكون هو القرينة على التصرف في الآخر (هذا كله تحقيق المصنف) وهو مع نقصانه وعدم استيعابه تمام الصور لعدم تعرضه في كلا الفرضين صورة كون أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة وان لم يبعد أن يكون حكمها في نظره تقديم جانب الوضع
(٣١٦)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»